هل يجوز شرعًا مطالبة الشريك بنصف الخسارة وهل هذه البيعة باطلة، خصوصًا أن الشريك كان على علم بأن المحل خاسر ولا يستحق الثمن المدفوع فيه؟ وهل يجوز اتباع القانون الأمريكي الذي يسقط حقوق الدائنين عند إعلان الإفلاس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتمان عيب السلعة والتدليس على المشتري حرام شرعًا ويثبت الخيار لمن دُلس عليه بين فسخ العقد أو الرضا بالعيب.
هذه المشكلة من اختصاص الشرعي، وفي حال عدم توفره يمكن التحاكم إلى المراكز الإسلامية الموثوقة.
إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس وتبقى في ذمته، ويحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك.
القانون الذي يسقط ديون المفلس مخالف للشريعة، إلا إذا أعفى الغرماء المفلس من ديونهم طوعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66014
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66014
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي