العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا مطالبة الشريك بنصف الخسارة وهل هذه البيعة باطلة، خصوصًا أن الشريك كان على علم بأن المحل خاسر ولا يستحق الثمن المدفوع فيه؟ وهل يجوز اتباع القانون الأمريكي الذي يسقط حقوق الدائنين عند إعلان الإفلاس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كتمان عيب السلعة والتدليس على المشتري حرام شرعًا ويثبت الخيار لمن دُلس عليه بين فسخ العقد أو الرضا بالعيب.

هذه المشكلة من اختصاص القضاء الشرعي، وفي حال عدم توفره يمكن التحاكم إلى المراكز الإسلامية الموثوقة.

إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس وتبقى في ذمته، ويحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك.

القانون الذي يسقط ديون المفلس مخالف للشريعة، إلا إذا أعفى الغرماء المفلس من ديونهم طوعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي