العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المطالبة بالدّين الذي يمثل نصف رأس المال بعد أن تصرف الشريك ببيع المحل دون إذن وخسارة المشروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لك أن تدفع رأس مال الشراكة كاملا، وتتفق مع شريكك أن يكون نصف رأس المال دينا عليه، يسدده من ماله. وإن شرط الشريكان أن يكون السداد من الأرباح فقط، فهذا شرط فاسد. ويجب على شريكك في حال الخسارة أن يرد إليك رأس المال الذي أسلفته إياه كاملا. والخسارة في الشراكة تكون على قدر المال، فإذا اشترك اثنان بمال متساو، فالخسارة بينهما نصفين. أما فالخسارة فيها على صاحب المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17224
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي