هل تعد أموال الشريك دينا واجبا على السائل بعد خسارة المشروع، وهل له حق في جزء من رأس المال المسترد في حال إعادة تدويره في تجارة أخرى، أم أن هذا الحق يخص السائل وحده لتحمله كافة المخاطر والمتاعب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يد العامل في يد ، فلا يتحمل الخسارة ولا يضمنها ما لم يتعد أو يفرط. والمضاربة عقد جائز، وقد تلزم إذا شرع المضارب في العمل أو اتفق الطرفان على تأقيتها. وإذا تم فسخ المضاربة بالتراضي، تُباع الأجهزة لتحديد رأس المال، فإذا قُوّمت الأجهزة واشتريتها، فالربح لك. وإن لم ترضَ ، باقية حتى بيع الأجهزة، والربح بينكما حسب الاتفاق. ورأس المال ليس ديناً في ذمتك إلا إذا حصل منك تفريط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158535
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي