العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المتحصل من بيع آلات الشركة بعد هروب الشريك المدير، وهل يوزع الفائض على باقي الشركاء بعد استيفاء رأس المال كاملاً، وهل للشريك الذي وعد بضمان الأموال نصيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز في عقد اشتراط ضمان العامل لرأس المال، وإذا تم الاتفاق على ذلك فالعقد فاسد، ويكون الربح كله لأصحاب المال وللعامل أجرة المثل. إذا كانت رابحة، يرد العامل المال والأرباح. وإذا كانت خاسرة دون تفريط، توزع الخسارة على الشركاء بقدر أموالهم، ويخسر العامل عمله. أما إذا كانت الخسارة بتفريط منه، فيتحملها ويلزمه رد رأس المال. اليد على مال الشركة يد ، ولا يضمن الشريك إلا بالتعدي أو التقصير. وفي حال احتيال المضارب وتفريطه يضمن رأس المال. والضامن لا يضمن المال، بل يضمن التعدي أو التفريط. الآلات التي كانت للشركة تباع ويوزع ثمنها على الشركاء بنسبة رؤوس أموالهم. ويحق لمن قام ببيع الآلات واستنقاذها أخذ أجرة المثل على جهده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17118
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي