هل يجوز بيع أصول الشركة بخسارة في حال عدم توفر سيولة لإنهاء الشراكة، وهل يعتبر ما يطلبه الشريك المغادر من الحصول على نصيبه كاملاً من الإيجار بالإضافة إلى ربحه ظلماً له؟
إذا كان البيع بخسارة بعلم الشريك وطلبه، فلا ظلم عليه، وكذلك إن طلب تقسيط حقه. يكون الظلم في المماطلة بالدين مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". أما مع العجز، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب الإنظار إلى الميسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182827