العودة إلى البحث

ما حكم انسحاب الشريك وطلبه رأس ماله كاملاً مع رفضه تحمل أي خسارة، إضافة إلى مطالبته بنسبة من التعويضات التي تطالبون بها، مستغلاً عدم وجود عقد مكتوب ومعرفته بتعثر التجارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخسارة يتحملها جميع الشركاء بحسب رأس مال كل منهم، فالوضيعة على قدر المالين كما جاء في المدونة ونصب الراية وكشاف القناع والمغني، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وليس للشريك رفض مشاركة باقي الشركاء في الخسارة، إلا إذا ثبت تعدي أو تفريط أحد الشركاء، فيتحملها المتعدي أو المفرط وحده. وبما أن هذه المسألة فيها خصومة، فلا يكفي فيها السؤال عن بعد، بل تعرض على المحاكم الشرعية أو يشافه أهل العلم لسماع المفتي من طرفي الدعوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي