العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم انسحاب الشريك وطلبه رأس ماله كاملاً مع رفضه تحمل أي خسارة، إضافة إلى مطالبته بنسبة من التعويضات التي تطالبون بها، مستغلاً عدم وجود عقد مكتوب ومعرفته بتعثر التجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخسارة يتحملها جميع الشركاء بحسب رأس مال كل منهم، فالوضيعة على قدر المالين كما جاء في المدونة ونصب الراية وكشاف القناع والمغني، وهذا محل بين أهل العلم. وليس للشريك رفض باقي الشركاء في الخسارة، إلا إذا ثبت تعدي أو تفريط أحد الشركاء، فيتحملها المتعدي أو المفرط وحده. وبما أن هذه المسألة فيها خصومة، فلا يكفي فيها السؤال عن بعد، بل تعرض على المحاكم الشرعية أو يشافه أهل العلم لسماع من طرفي الدعوى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186345
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي