ما حكم الشرع في استحقاق الشريكة كامل مبلغ مشاركتها بعد إهمالها للمحل ورفضها التشاور عند الخسارة، مما اضطر الشريك الآخر لإغلاق المحل؟
إذا اشترك اثنان أحدهما بماله، والآخر بماله وعمله، فهي شركة عنان أو مركبة من العنان والمضاربة، والربح فيها على ما يتفقان، والخسارة على قدر المال.
فإن لم يكن تعدٍ أو تفريط، فالخسارة بينكما على نسبة رأس مال كل منكما، ولا يجوز ضمان رأس المال لأحد الشركاء، ولا أن يتحمل أحد الشريكين الخسارة وحده، فهذا شرط فاسد.
قال ابن قدامة: "الخسران في الشركة: على كل واحد منهما بقدر ماله"، وقال في الموسوعة الفقهية: "اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها".
ومن التعدي: الاتجار في غير المتفق عليه، ومن التفريط: عدم حفظ المال أو البضاعة.
وإذا حدثت الخسارة لهبوط الأسعار أو كساد البضاعة دون تعدٍ أو تفريط منك، فالخسارة بينكما على قدر مالكما، ولا يجوز تحميلك الخسارة وحدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17175