ما هو الحكم الشرعي في كيفية فض شراكة تجارية خسرانة، علماً بأن أحد الشريكين هو صاحب العمل والعملاء والمعدات الأصلية، بينما دفع الشريك الآخر مبلغاً للدخول في الشراكة جزء منه من ماله الخاص وجزء من أرباح الشركة، وهو الآن يطالب باحتساب المبلغ الذي دفعه كدين أو مصروف ضمن الخسائر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم شركة يكون رأس مال أحد الشريكين فيها نقداً والآخر عرضاً، وجمهورهم على فسادها، لكن المالكية والحنابلة يرون صحتها بشرط تقويم العروض وتحديد قيمتها وقت العقد، وهو الرأي الراجح. فإن اتفق الشريكان على تقويم الأجهزة، كانت الشركة صحيحة ويُقسم الربح والخسارة بحسب حصة كل منهما في رأس المال، ويجوز اشتراط زيادة لأحد الشريكين نظير عمله. أما إذا اشترط أحدهما الربح دون الخسارة، فالشرط باطل لأن الشركة تقتضي الاشتراك فيهما. وإذا لم يتفقا على تقويم الأجهزة واحتساب ما دفعه الشريك الآخر كحصة في رأس المال، فالشركة فاسدة، ولا يستحق الشريك إلا ما دفعه أولاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68813
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68813
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي