العودة إلى البحث

ما حكم مطالبة الشريك الأول (صاحب المال) شريكه الثاني (صاحب العقار) بتحمل كامل الخسارة، نظراً لفسخ الشراكة من طرف الثاني وبيعه السلعة لشخص مشكوك في أمانته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم شركة يكون رأس مال أحد الشريكين عرضاً والآخر ثمناً، أو يكون رأس مال كل منهما عرضاً، فذهب الجمهور إلى فسادها، وأجازها أحمد ومالك بشرط أن تُقوَّم العروض وقت العقد ويجعل ثمنها رأس مال. فإن اتفق الشريكان على تقويم العقار وعرفت قيمته وقت العقد، فالشركة صحيحة. وعند إنهائها، يأخذ كل شريك رأس ماله ويقسم الربح أو الخسارة بينهما حسب الاتفاق. أما إذا اتفقا على أن يشتركا بمال وعقار، ويبقى لكل منهما رأس ماله، فهذا عقد فاسد، ولكل شريك رأس ماله أو ما تبقى منه، وعليه ضمان أجر عمل صاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي