ما هو حكم الشرع في عقد الشراكة المذكور، وما مدى أحقية الشريك الثالث في أصول الشركة وما قبضه من بيع الأرض والسيارة، مع الأخذ بالاعتبار عدم تحقيق الشرط المتفق عليه (غير المكتوب) بتعويض رأس المال وتحريفه للعقد ومغادرته المشروع؟
لا يصح لصاحب رأس المال أن يشترط على العامل أو الشريك ضمان رأس المال أو نسبة معينة من الأرباح. كما أن الشركة المذكورة في السؤال لا تصح، لأن الشريك الثالث اشترط نسبة من أصول الشركة مقابل خبرته (Know-how)، وهذا يعني أن حصته ليست نقدًا ولا عرضًا، بل منفعة الفكرة. وجمهور أهل العلم يشترطون لصحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك نقدًا، لا عرضًا أو منافع. وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى صحتها في العروض بشرط أن تُقوَّم. فإذا فسدت الشركة، تُفسخ ويرجع لكل شريك ما شارك به، ويستحق صاحب الفكرة قيمة فكرته وأجرة المثل على عمله بتقدير أهل الخبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171840