العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في عقد الشراكة المذكور، وما مدى أحقية الشريك الثالث في أصول الشركة وما قبضه من بيع الأرض والسيارة، مع الأخذ بالاعتبار عدم تحقيق الشرط المتفق عليه (غير المكتوب) بتعويض رأس المال وتحريفه للعقد ومغادرته المشروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح لصاحب رأس المال أن يشترط على العامل أو الشريك ضمان رأس المال أو نسبة معينة من الأرباح. كما أن المذكورة في السؤال لا تصح، لأن الشريك الثالث اشترط نسبة من أصول الشركة مقابل خبرته (Know-how)، وهذا يعني أن حصته ليست نقدًا ولا عرضًا، بل منفعة الفكرة. أهل العلم يشترطون لصحة الشركة أن يكون رأس مال كل شريك نقدًا، لا عرضًا أو منافع. وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى صحتها في العروض بشرط أن تُقوَّم. فإذا فسدت الشركة، تُفسخ ويرجع لكل شريك ما شارك به، ويستحق صاحب الفكرة قيمة فكرته وأجرة المثل على عمله بتقدير أهل الخبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171840
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي