ما رأي الشرع في حقوق الشريكين المنسحبين من شركة تجارية، والمطالِبان بجميع المصروفات على تجهيز المحل دون احتساب استهلاكها، ومصروفات تصليح الأجهزة، وأجرة العمال، ونصيبهما من الإيجار المدفوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القاعدة العامة لفض الشراكة هي حصول كل شريك على حصته من الربح وتحمله حصته من التكاليف والخسارة. يتطلب هذا جرد موجودات وتقييمها بسعر اليوم، وتسديد ما عليها وتحصيل ما لها، ثم يقسم الباقي على الشركاء حسب حصصهم. وبالتالي، ليس من حق الشركاء المفصولين استرداد ما دفعوه كما هو، بل يتحملون ما لزمهم ويستحقون نصيبهم من الربح إن وجد، أو يتفقون مع باقي الشركاء على ثمن لبيع نصيبهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188095
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي