العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في حقوق الشريكين المنسحبين من شركة تجارية، والمطالِبان بجميع المصروفات على تجهيز المحل دون احتساب استهلاكها، ومصروفات تصليح الأجهزة، وأجرة العمال، ونصيبهما من الإيجار المدفوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القاعدة العامة لفض الشراكة هي حصول كل شريك على حصته من الربح وتحمله حصته من التكاليف والخسارة. يتطلب هذا جرد موجودات وتقييمها بسعر اليوم، وتسديد ما عليها وتحصيل ما لها، ثم يقسم الباقي على الشركاء حسب حصصهم. وبالتالي، ليس من حق الشركاء المفصولين استرداد ما دفعوه كما هو، بل يتحملون ما لزمهم ويستحقون نصيبهم من الربح إن وجد، أو يتفقون مع باقي الشركاء على ثمن لبيع نصيبهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188095
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي