العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في كيفية فض شراكة تجارية خسرانة، علماً بأن أحد الشريكين هو صاحب العمل والعملاء والمعدات الأصلية، بينما دفع الشريك الآخر مبلغاً للدخول في الشراكة جزء منه من ماله الخاص وجزء من أرباح الشركة، وهو الآن يطالب باحتساب المبلغ الذي دفعه كدين أو مصروف ضمن الخسائر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم شركة يكون رأس مال أحد الشريكين فيها نقداً والآخر عرضاً، وجمهورهم على فسادها، لكن المالكية والحنابلة يرون صحتها بشرط تقويم العروض وتحديد قيمتها وقت العقد، وهو الرأي الراجح. فإن اتفق الشريكان على تقويم الأجهزة، كانت صحيحة ويُقسم الربح والخسارة بحسب حصة كل منهما في رأس المال، ويجوز اشتراط زيادة لأحد الشريكين نظير عمله. أما إذا اشترط أحدهما الربح دون الخسارة، باطل لأن الشركة تقتضي الاشتراك فيهما. وإذا لم يتفقا على تقويم الأجهزة واحتساب ما دفعه الشريك الآخر كحصة في رأس المال، فالشركة فاسدة، ولا يستحق الشريك إلا ما دفعه أولاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي