ما حكم الشرع في النزاع القائم بين الشركاء حول الخسارة غير المتوقعة في التجارة، علمًا أن أحد الشريكين يطالب باسترداد كامل رأس ماله بعد تكبد خسارة بسبب غش البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الشريك (إنه يريد أن ينسحب من اللعبة) يعني فسخ ، والشركة عقد جائز يجوز لأي من الشريكين فسخها. إذا أراد أحد الشركاء فض الشراكة، فإنه يتحمل ما وقع في الشركة من خسارة حسب نصيبه، ويحصل على جزء من الأرباح بحسب نصيبه أيضًا. "الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما."، "والوضيعة على قدر المالين". فالوضيعة هي نقصان رأس المال وتوزع بين الشركاء على قدر حصصهم. لذا، طلب الشريك المال كله غير منصف، وله الحق في النسبة المتبقية من نصيبه بعد خصم ما ينوبه من الخسارة، شريطة عدم تفريط الشريك الآخر في المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77363
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي