العودة إلى البحث

ما حكم بيع أخي تذاكر السفر الممنوحة له ولعائلته -والتي لا تستبدل بنقود ولها مدة محدودة- بسبعين بالمئة من قيمتها، نظرًا لعدم تمكنه من السفر بسبب ظروف الحرب، وهل يجوز له التصرف فيها ببيعها أو إعطائها لأقاربه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحكم في بيع تذاكر السفر المجانية يعتمد على شروط الجهة المانحة؛ فإذا اشترطت عدم أحقية الممنوح لقيمتها فلا يجوز بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً". أما إذا لم تشترط ذلك وقُدّمت كهدية بلا شروط، فله بيعها أو الانتفاع بثمنها أو هبتها، لأنها أصبحت ملكاً له يتصرف فيها كسائر ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي