هل يجوز بيع تذاكر تم شراؤها مع الموافقة على شرط عدم إعادة البيع، وهل المال المكتسب من ذلك حرام، خاصة وأن الجميع يتصرف بهذه الطريقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في مسألة اشتراط عدم بيع المشتَرى على ثلاثة أقوال: بطلان البيع والشرط (مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي)، بطلان الشرط دون البيع (المشهور من مذهب الحنابلة)، وصحة البيع والشرط (رواية في مذهب أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم).
والأقرب في المسألة هو التفصيل؛ فإذا كان الشرط يترتب عليه مصلحة للعاقد (المشتري) أو للمبيع، فهو جائز وصحيح، أما إذا كان لمجرد التضييق على المشتري فلا يجوز. وقد أيّد هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين.
وبناءً عليه، إذا كان للجهة البائعة مصلحة في وضع هذا الشرط، فيجب الوفاء به، ولا يجوز للمشتري بيع ما اشتراه أو التربح من بيعه. وأي ربح أُخذ من ذلك لا حق له فيه فيتصدق به، ويحتفظ برأس ماله فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18161
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18161
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي