هل تجوز المتاجرة بتذاكر القطار وبيعها بسعر أعلى من ثمنها الأصلي، وهل يقع إثم على من يبيع تذكرته بسعر شرائها إذا علم أن المشتري سيعيد بيعها بسعر أعلى؟
الأصل في البيع والشراء الحل، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، ولكن يحرم بيع السلع المدعومة والمخصصة للاستهلاك لمن يتاجر بها، لأن ذلك يفوت مقصد الدعم الحكومي، ويلحق الضرر بالمحتاجين، ويزيد الأسعار، ويخالف تعليمات ولي الأمر. فلا يجوز المتاجرة بتذاكر القطارات المدعومة، ويجب على من اشترى تذكرة أن يستعملها بنفسه أو يبيعها بسعرها الأصلي لمن يحتاجها فعلاً، ولا يجوز بيعها بأكثر من ثمنها، أو بيعها لمن يعلم أنه سيتاجر بها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا اضطر الشخص لشرائها بسعر أعلى من المتاجرين فلا حرج عليه، والإثم يقع على البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19543