ما حكم من يبيع بضاعة بسعر أعلى من المتفق عليه، علمًا أن المشترين تجار صغار يبيعونها بدورهم بسعر أعلى، وهل هذا جائز بحجة "فائدة لي فائدة أستفيد لنفسي"؟
لا يجوز لصاحب البقالة رفع سعر بضاعة معينة إذا كان وكيلاً عن الشركة، فالزيادة للشركة لا له. وإذا اشترى البضاعة بسعر مخفض لاحتياج الناس، أو كان هناك دعم من الدولة لبيعها بسعر مناسب، فلا يجوز له أخذ ربح إلا المتفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". ولا يبرر شراء التجار منه ورفعهم للثمن مخالفته للعقد، ولا يجوز له البيع لمن يعلم أنه تاجر سيعيد بيعها، ولا يجوز مخالفة شرط الشركة أو الدولة بعدم إعطاء المشتري أكثر من حاجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71807