العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يبيع بضاعة بسعر أعلى من المتفق عليه، علمًا أن المشترين تجار صغار يبيعونها بدورهم بسعر أعلى، وهل هذا جائز بحجة "فائدة لي فائدة أستفيد لنفسي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لصاحب البقالة رفع سعر بضاعة معينة إذا كان وكيلاً عن ، فالزيادة للشركة لا له. وإذا اشترى البضاعة بسعر مخفض لاحتياج الناس، أو كان هناك دعم من الدولة لبيعها بسعر مناسب، فلا يجوز له أخذ ربح إلا المتفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". ولا يبرر شراء التجار منه ورفعهم للثمن مخالفته للعقد، ولا يجوز له لمن يعلم أنه تاجر سيعيد بيعها، ولا يجوز مخالفة شرط الشركة أو الدولة بعدم إعطاء المشتري أكثر من حاجته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71807
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي