هل يجوز بيع بضاعة بسعر أعلى للشركة مع استخراج فاتورة بالمبلغ المتفق عليه من المورد الأصلي، علماً بأن البضاعة تم شراؤها بسعر أقل، أم أن الأجدر الاتفاق مع المورد على أخذ عمولة مقابل جلب عقد البيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل بيع بضاعة ليست عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". ويجب تملك البضاعة وحيازتها قبل بيعها، ويمكن بيعها باسم المورد دون زيادة على سعر الفاتورة مع أخذ عمولة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43804
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43804
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي