هل يجوز بيع بضاعة بسعر أعلى للشركة مع استخراج فاتورة بالمبلغ المتفق عليه من المورد الأصلي، علماً بأن البضاعة تم شراؤها بسعر أقل، أم أن الأجدر الاتفاق مع المورد على أخذ عمولة مقابل جلب عقد البيع؟
لا يجوز للرجل بيع بضاعة ليست عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". ويجب تملك البضاعة وحيازتها قبل بيعها، ويمكن بيعها باسم المورد دون زيادة على سعر الفاتورة مع أخذ عمولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43804