العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تحويل ثمن البضاعة مقدمًا، إذا لم يكن لديه المال الكافي لشرائها وبيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع السلع المعينة قبل تملكها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك.

ولجعل هذا مشروعًا، يمكن اتباع إحدى طريقتين: 1. أن تشتري البضاعة وتتملكها وتقبضها أولًا، ثم تبيعها للمشتري. 2. أن تتفق مع المشتري على بيع بضاعة موصوفة في الذمة ()، يدفع ثمنها مباشرة ويستلمها في أجل محدد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي