ما حكم بيع بضاعة لا يمتلكها البائع ولديه عينة منها، ثم يشتريها بعد إظهارها للزبون ليُسلّمها له مع الربح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للشخص بيع بضاعة ليست في ملكه وقت العقد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، ويُستثنى من ذلك بشروطه.
أما مجرد عرض نوع البضاعة ووعد المشتري بالشراء، ثم يشتريها البائع ويبيعها له لاحقاً، فهذا جائز ولا حرج فيه، ولا يُشترط أن يعلم المشتري بمصدر البضاعة، لكن لا يجوز عقد أو أخذ التزام من المشتري والبضاعة لم تُملك بعد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41153
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41153
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي