هل قيمة ما يأخذه صاحب البضاعة هي حسب الاتفاق أم لها قيمة محددة؟
إذا قال صاحب البضاعة لآخر: "بع هذه البضاعة بكذا ولك كذا" أو "بعها بكذا، وما زاد فهو لك"، فلا حرج في ذلك، ويكون للبائع ما تم الاتفاق عليه. وقد نُقل عن ابن عباس والزهري جواز هذا النوع من البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55894