هل يجوز بيع بضاعة يمتلكها العم (المورد) ويتم تسليمها للزبون في محل السائل، علمًا بأن سعر البضاعة يتم تحديده آليًا وقت الطلب، مع إضافة ربح ثابت للعم؟ وهل يجوز بيع طقم جنوط بأخذ قطعة منه وعرضها على الزبون، ثم إحضار باقي الطقم من المورد بعد الاتفاق على البيع وتحديده بسعر وقت الاستلام، وتسليمه للزبون؟ وهل يجوز الذهاب مع الزبون لاستلام البضاعة من مخزن العم في حال عدم وجوده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملات المذكورة جائزة ما دمت لا تبيع البضاعة إلا بعد تملكها، وما يحصل بينك وبين الزبائن قبل ذلك، فهو مجرد عرض ومواعدة.
وإذا أردت أن تبيع ما عند عمّك قبل أن تقبضه، فيجوز لك أن تعقد معه عقد وكالة بأجرة معلومة، فتكون وكيلاً عنه في بيع بضاعته، ويعطيك أجرة على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168314
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168314
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي