ما حكم بيع تذاكر الطيران التي تشتمل على ضريبة التأمين المحرم، وتذاكر الطيران لخطوط جوية تقدم الكحول وتعرض الأفلام السينمائية، وهل يُعدّ ذلك مشاركة في الإثم؟
التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم لاشتماله على الغرر والربا والجهالة والمقامرة. بيع تذاكر الطيران التي يشتمل ثمنها على ضريبة التأمين جائز؛ لأن الضريبة تابعة للبيع وهي إلزامية. أما بيع تذاكر الطيران لشركات تقدم الخمور على رحلاتها فلا يجوز، لما فيه من الإعانة على الإثم، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). الواجب الاقتصار على بيع تذاكر الخطوط التي لا تقدم الخمور، وإن لم يمكن، فليكن اختصاص البائع في الوكالة بيع تذاكر هذه الخطوط. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23382