ما حكم اشتراط إعادة البضاعة غير المباعة بعد فترة معينة مع تحمل الشحن، أو إتلافها؟
يجوز بيع بضاعة الغير مقابل أجر معلوم أو نسبة من الربح، ويُسمَّى هذا وكالة أو عقدًا شبيهًا بالمضاربة والمزارعة، ولا حرج في تحديد مدة لهذا الاتفاق.
لا يجوز إتلاف البضاعة التي لم تُبع إذا كانت صالحة للاستخدام؛ لنهي الشرع عن إضاعة المال، ويُحث على التصدق بها إذا لم يكن صاحبها بحاجة إليها.
بيع التصريف، وهو بيع السلعة بشرط أن يدفع المشتري ثمنها إذا تمكن من بيعها وإلا أعادها، محرم لأنه يحتوي على استثناء مجهول وتعليق البيع على أمر مجهول، وهذا يُنافي مقتضى العقد الذي يجعل السلعة ملكًا للمشتري. وقد اختلف الفقهاء في فساد العقد بهذا الشرط، والمعتمد في مذهب الحنابلة هو أن البيع صحيح والشرط فاسد، وعليه فإن المشتري يملك السلعة وعليه ثمنها للبائع، سواء تمكن من بيعها أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16767
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16767
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي