ما هو المخرج الشرعي من تبعات أخذ بضاعة ودفع ثمنها لاحقًا، ثم تعذر تسديد المبلغ بعد نقص قيمة البضاعة، مع ضيق الحال وعدم القدرة على تعويض الخسارة؟
البيع متى استوفى شروطه وأركانه يصبح نافذاً، وتترتب عليه آثاره الشرعية كامتلاك المشتري للسلعة والبائع للثمن. فإذا عجز المشتري عن سداد الثمن وأراد رد البضاعة، فالأمر مرهون بموافقة البائع على الإقالة، وهو مأجور على ذلك. والإقالة تعني أن يندم المشتري على شرائه ويرد السلعة على البائع فيقبلها. وتصح الإقالة سواء كانت البضاعة قائمة أو نقص منها شيء، فإن نقص شيء فتصح الإقالة فيما بقي بقدره من الثمن. وهذا إذا اعتبرت الإقالة فسخًا، أما إذا اعتبرت بيعًا، فيجوز الاتفاق على بيع البضاعة للبائع الأول بأي ثمن يتفق عليه الطرفان حالاً أو آجلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116192