العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المخرج الشرعي من تبعات أخذ بضاعة ودفع ثمنها لاحقًا، ثم تعذر تسديد المبلغ بعد نقص قيمة البضاعة، مع ضيق الحال وعدم القدرة على تعويض الخسارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

متى استوفى شروطه وأركانه يصبح نافذاً، وتترتب عليه آثاره الشرعية كامتلاك المشتري للسلعة والبائع للثمن. فإذا عجز المشتري عن سداد الثمن وأراد رد البضاعة، فالأمر مرهون بموافقة البائع على الإقالة، وهو مأجور على ذلك. والإقالة تعني أن يندم المشتري على شرائه ويرد السلعة على البائع فيقبلها. وتصح الإقالة سواء كانت البضاعة قائمة أو نقص منها شيء، فإن نقص شيء فتصح الإقالة فيما بقي بقدره من الثمن. وهذا إذا اعتبرت الإقالة فسخًا، أما إذا اعتبرت بيعًا، فيجوز الاتفاق على بيع البضاعة للبائع الأول بأي ثمن يتفق عليه الطرفان حالاً أو آجلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116192
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي