العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع سلعة للبائع نفسه بثمن أقل بعد شرائها منه ودفع ثمنها كاملاً، بسبب عدم قبول البائع إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بيع السلعة لصاحبها الذي اشتراها منك؛ لكونه بيعًا صحيحًا وقع بالتراضي بين الطرفين، ولا محذور فيه شرعًا. وكان لصاحبك أن يرد عليك جميع الثمن ولا يأخذ منه شيئًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلماً أقاله الله عثرته". لكن بما أن البائع رفض الإقالة إلا أن تكون بيعًا، وقد أجبته إلى ذلك، وتم ، فلا حرج فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي