العودة إلى البحث

ما حكم بيع سلعة للبائع نفسه بثمن أقل بعد شرائها منه ودفع ثمنها كاملاً، بسبب عدم قبول البائع إرجاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في بيع السلعة لصاحبها الذي اشتراها منك؛ لكونه بيعًا صحيحًا وقع بالتراضي بين الطرفين، ولا محذور فيه شرعًا. وكان الأولى لصاحبك أن يرد عليك جميع الثمن ولا يأخذ منه شيئًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلماً أقاله الله عثرته". لكن بما أن البائع رفض الإقالة إلا أن تكون بيعًا، وقد أجبته إلى ذلك، وتم البيع، فلا حرج فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي