هل يجوز الاستفادة من وكالة لبيع تذاكر الطائرة يمتلكها الأخ، بشرط أن تسدد الوكالة قرضاً ربوياً خاصاً بالأخ؟ وكيف تُحسب زكاة وكالة بيع تذاكر الطائرة التي تشتري الأماكن ثم تبيعها بربح أو خسارة؟
لا يجوز بيع الوكالة مع الاستمرار في تسديد قرض ربوي؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم.
تجب الزكاة في التذاكر أو أثمانها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها، أما الأجهزة والأثاث والمباني فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96752