العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أصل المال المودع في التعاونية السكنية أم على الدخل الناتج عن إيجار العقارات خلال فترة الانتظار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزكاة غير مقتصرة على عروض التجارة، بل تجب في النقود المدخرة أو المستثمرة إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمساهمة في شراء عقار للبيع تعتبر من عروض التجارة وتجب الزكاة في أصله وربحه بتقويمه عند حولان الحول، أما إذا كان العقار للتأجير فقط، فتجب الزكاة في أجرته فقط. وإذا كانت الإجارة تنتهي بالتمليك، فتجب الزكاة في الأجرة خلال مدة الإجارة، ثم زكاة عروض التجارة عند بيع العقار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13102
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي