هل تجب الزكاة على الشقة المشتراة بغرض الاستثمار (زيادة الثمن والإيجار) أم على إيجارها فقط؟
إذا نويت بيع الأرض عند ارتفاع ثمنها، فهي من عروض التجارة وتُقوَّم كل حول ويخرج ربع عشر قيمتها. وتجب زكاة مدخولها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لنقود أخرى وحال عليه الحول، ويُخرج منه ربع العشر. وإذا كان لديك مال قديم بلغ النصاب، فتزكي المدخول معه عند حولان حول النصاب القديم كتعجيل للزكاة، أو تجعل للمدخول حولًا مستقلًا وتزكيه عند حولانه ولو لم يبلغ نصابًا بنفسه إذا كان قد بلغ النصاب بضمه للمال الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130922