هل يجوز الشراء بالوكالة والبيع لطرف آخر، وهل يجوز الربح مقابل الكفالة أو الضمانة، وهل يجوز للمخلّص الجمركي الربح من تأمين إجازة الاستيراد إذا كان شخص آخر يقوم بهذا الجزء من العمل؟
يجوز للوكيل بيع بضاعة موكله لشخص آخر وكَّلَه على الشراء، كبيع الوصي مال أحد اليتيمين للآخر، وبيع الوالد لولديه الصغيرين. أما الضمان والكفالة فلا يجوز أخذ ربح أو أجر عليهما؛ لأنهما من المعروف وفعل الخير، ولا يصح أخذ عوض عن ذلك. والتخليص الجمركي وتأمين إجازة الاستيراد لهما نفس الحكم في جواز أخذ الأجرة عليهما، إلا إن كان أحدهما يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75017