هل يجوز الشراء بالوكالة والبيع لطرف آخر، وهل يجوز الربح مقابل الكفالة أو الضمانة، وهل يجوز للمخلّص الجمركي الربح من تأمين إجازة الاستيراد إذا كان شخص آخر يقوم بهذا الجزء من العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوكيل بيع بضاعة موكله لشخص آخر وكَّلَه على الشراء، كبيع الوصي مال أحد اليتيمين للآخر، وبيع الوالد لولديه الصغيرين. أما الضمان فلا يجوز أخذ ربح أو أجر عليهما؛ لأنهما من المعروف وفعل الخير، ولا يصح أخذ عوض عن ذلك. والتخليص الجمركي وتأمين إجازة الاستيراد لهما نفس في جواز أخذ الأجرة عليهما، إلا إن كان أحدهما يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75017
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75017
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي