هل يجوز أخذ جزء من المال الذي أُعطي لشراء غرض بعد إتمام عملية الشراء؟
أنت وكيل لمن أعطاك مالاً لشراء شيء معين، والوكالة قد تكون بأجر أو بدونه. إذا كانت الوكالة بدون أجر، فلا يجوز لك أخذ شيء من المبلغ إلا بطيب نفس صاحبه؛ لأن ما في يد الوكيل أمانة يجب ردها لصاحبها. أما إذا كانت الوكالة بأجر، فلك المطالبة بالأجر المتفق عليه. وإذا كنت تعمل عادة بأجر ولم تتفق على أجر محدد، فتستحق أجرة المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102466