العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ جزء من المال الذي أُعطي لشراء غرض بعد إتمام عملية الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنت وكيل لمن أعطاك مالاً لشراء شيء معين، قد تكون بأجر أو بدونه. إذا كانت الوكالة بدون أجر، فلا يجوز لك أخذ شيء من المبلغ إلا بطيب نفس صاحبه؛ لأن ما في يد الوكيل يجب ردها لصاحبها. أما إذا كانت الوكالة بأجر، فلك المطالبة بالأجر المتفق عليه. وإذا كنت تعمل عادة بأجر ولم تتفق على أجر محدد، فتستحق أجرة المثل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي