هل يجوز استيراد بضاعة لها وكيل حصري دون علمه، بهدف تجاوز الخسارة والتعافي المالي، مع نية تركها للوكيل مستقبلاً؟
الحصرية تندرج ضمن عقود الامتياز، وشرط القصر فيها صحيح شرعًا ما لم يكن فيه غرر أو ربا، وقد أُجيزت بعض الشروط التي تعود بالنفع المعلوم على البائع. وهذا مُلزم للطرفين المتعاقدين فقط.
وعليه، لا يجوز استيراد نفس السلعة من المُوكّل المتعاقد مع الوكيل الحصري، لأنه اعتداء ومساعدة على عدم الوفاء بالعقد، وهو ما نهت عنه الآية الكريمة: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
أما استيرادها من غير المُوكّل أو من بلد آخر، فلا حرج فيه إن لم يتواطأ المُوكّل على ذلك. ويجب على المسلم طلب الرزق ، وعدم استعجاله بالمعصية، فما عند الله لا يُنال إلا بطاعته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17451
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17451
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي