العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدم النازل قبل اليوم الخامس عشر من الطهر، والذي يستمرّ إلى ما بعد اليوم الخامس عشر، وهل يعتبر حيضًا إذا توقف عند 15 يومًا من الطهر أم دم فساد؟ وما حكم الصلوات السابقة التي أديت بناءً على اعتبار الدم استحاضة أو فسادًا، خاصةً مع الشك في صحة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقلّ الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الجمهور. فإذا رأت المرأة الدم بعد مرور أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ولم يصلح ضمّه لما قبله، فإنها مستحاضة، وترجع إلى عادتها السابقة، أو تعمل بالتمييز الصالح، فإن لم تكن مميزة تجلس من الشهر بالتحرّي ستة أيام أو سبعة.

وما تركته من صلوات ظانّة أنها حائض، فالأحوط قضاؤها وهو قول الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي