العودة إلى البحث

ما حكم الصلاة لمن طهرت خمسة عشر يومًا ثم نزل عليها دم بعد ثلاثة عشر يومًا، وهل يجب عليها قضاء ما فات من صلوات إذا كانت حنفية، وهل يلزم تغيير الملابس لكل صلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العبرة في الحيض بنزول الدم لا بوقته، فمتى رأت المرأة دم الحيض وجب عليها الإمساك عن الصلاة والصوم حتى تطهر. وليس هناك نص شرعي يحدد أقل الحيض أو أكثره، ولا أقل الطهر أو أكثره. وخالف من حدد في ذلك الكتاب والسنة، فالصواب أن الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. وإذا جاء الدم بعد ثلاثة عشر يوماً من الحيض السابق، فإنه يعتبر حيضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي