ما حكم الصلاة لمن طهرت خمسة عشر يومًا ثم نزل عليها دم بعد ثلاثة عشر يومًا، وهل يجب عليها قضاء ما فات من صلوات إذا كانت حنفية، وهل يلزم تغيير الملابس لكل صلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في بنزول الدم لا بوقته، فمتى رأت المرأة دم الحيض وجب عليها عن حتى تطهر. وليس هناك نص شرعي يحدد أقل الحيض أو أكثره، ولا أقل الطهر أو أكثره. وخالف من حدد في ذلك الكتاب ، فالصواب أن الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. وإذا جاء الدم بعد ثلاثة عشر يوماً من الحيض السابق، فإنه يعتبر حيضاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9563
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9563
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي