ما حكم الدم الذي نزل بعد الحيض بعشرة أيام، واستمر خمسة أيام دماً وثلاثة أيام مادة بنية، وهل يجب قضاء الصلاة التي تركتها زوجتي خلال هذه المدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حاضت المرأة عادتها سبعة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم عاودها الدم خمسة أيام، فإن الدم العائد ليس حيضًا؛ لأن مجموع الأيام (7+10+5) يزيد على خمسة عشر يومًا (أكثر )، ولأن الطهر الفاصل (10 أيام) أقل من خمسة عشر يومًا (أقل الطهر). لذا، فهو دم علة لا يمنع ، ويجب قضاء صلوات الأيام التي اعتبرتها حيضًا، وقول بأهمية أحوط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116899
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي