العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدم الذي نزل بعد الحيض بعشرة أيام، واستمر خمسة أيام دماً وثلاثة أيام مادة بنية، وهل يجب قضاء الصلاة التي تركتها زوجتي خلال هذه المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حاضت المرأة عادتها سبعة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم عاودها الدم خمسة أيام، فإن الدم العائد ليس حيضًا؛ لأن مجموع الأيام (7+10+5) يزيد على خمسة عشر يومًا (أكثر )، ولأن الطهر الفاصل (10 أيام) أقل من خمسة عشر يومًا (أقل الطهر). لذا، فهو دم علة لا يمنع ، ويجب قضاء صلوات الأيام التي اعتبرتها حيضًا، وقول بأهمية أحوط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي