العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة والصيام بخصوص الدم الذي نزل بعد انتهاء الدورة الشهرية بأربعة عشر يومًا ثم توقف، ثم نزل مرة أخرى بعد ثلاثة أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عاد الدم بعد أكثر من ثلاثة عشر يومًا، فهو حيضة جديدة. وحكم هذه الحيضة يستمر ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا. وإذا تخلل الحيضة نقاء، يجب الاغتسال والصيام، ثم إذا عاد الدم فهو حيض، بشرط ألا يتجاوز مجموع الدمين والنقاء خمسة عشر يومًا. إذا تجاوزت هذه المدة، فالمرأة مستحاضة وعليها الرجوع إلى عادتها المنتظمة، ثم الاغتسال لكل صلاة بعد انتهاء مدة العادة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138027
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي