العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من العمل في مقهى إنترنت كان يطلب فيه مساعدة الزبائن على فتح مواقع محرمة، وهل يجوز الاستمرار في العمل إذا توقفت المساعدة على فتح هذه المواقع مع بقاء الزبائن يدخلونها بأنفسهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مساعدة الزبائن على سماع الموسيقى ومحادثة النساء ونحو ذلك لا تجوز، لكونها من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه تعالى في قوله: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لا يجوز العمل في هذا المقهى إلا في حال الملجئة، بحيث يبقى العامل حتى يجد عملًا آخر. أما بخصوص المال المكتسب من هذا العمل، فما أُنفِق منه لا شيء فيه، وما بقي في اليد منه يُتصدَّق بالجزء الذي يغلب على الظن أنه مقابل في مصالح المسلمين العامة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57955
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي