ما حكم المال المكتسب من العمل في مقهى إنترنت كان يطلب فيه مساعدة الزبائن على فتح مواقع محرمة، وهل يجوز الاستمرار في العمل إذا توقفت المساعدة على فتح هذه المواقع مع بقاء الزبائن يدخلونها بأنفسهم؟
مساعدة الزبائن على سماع الموسيقى ومحادثة النساء ونحو ذلك لا تجوز، لكونها من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه تعالى في قوله: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لا يجوز العمل في هذا المقهى إلا في حال الضرورة الملجئة، بحيث يبقى العامل حتى يجد عملًا آخر. أما بخصوص المال المكتسب من هذا العمل، فما أُنفِق منه لا شيء فيه، وما بقي في اليد منه يُتصدَّق بالجزء الذي يغلب على الظن أنه مقابل للحرام في مصالح المسلمين العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57955