هل يجب على المشتري المتضرر دفع ثمن إعادة السلعة التالفة إذا كان ذلك مشروطًا، وهل يُقبل قوله في تلف السلعة دون إثبات؟
بيع السلع عبر الإنترنت جائز بالضوابط الشرعية. السلعة في ضمان البائع قبل قبض المشتري أو وكيله لها، وبعد القبض تكون في ضمان المشتري. فإذا تلفت السلعة قبل القبض، فالبائع ضامن لها ويلزمه رد الثمن للمشتري. أما إذا تلفت بعد قبض المشتري، فالبائع غير ملزم بشيء. في حال ادعاء المشتري عيباً قديماً وأنكر البائع حدوثه، فإن أقام المشتري بينة أو شهدت العادة له فالقول قوله، وإلا فالقول قول البائع بيمينه. وإذا التزم البائع بضمان السلعة ورد الثمن مع دفع ثمن الشحن، فهو التزام صحيح ولا يلزم المشتري بدفع ثمن الشحن عند رد السلعة بسبب التلف أو العيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110790