هل يجوز الشكوى للبائع عند تلف السلعة المشتراة، وهل يحل الاحتفاظ بالسلعة التالفة التي لا يطلب البائع إرجاعها؟
يجوز بيع السلعة بوصف منضبط، وللمشتري خيار رد السلعة أو إمساكها بلا تعويض إذا جاءت خلاف الوصف. وإذا كانت السلعة معيبة، فللمشتري خيار ردها واسترجاع كامل الثمن، أو إمساكها وأخذ تعويض عن العيب (الأرش)، حتى لو لم يتعذر الرد ورضي البائع أو سخط. ويحق للمشتري الشكوى للبائع عند وجود تلف أو عيب في السلعة لاستعادة ماله أو الحصول على تعويض. وإذا لم يطالب البائع بالسلعة بعد رد الثمن، جاز للمشتري الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16771