هل يجوز العمل في مركز تحكيم يختص بتهيئة سبل الفصل في النزاعات بين الشركات، حيث قد يتم تسوية النزاع وفقاً للشريعة أو مخالفاً لها حسب اتفاق الأطراف، ولا ينص المركز في إجراءاته على تطبيق الشريعة، وهل يجوز العمل فيه بنية السعي لإضافة نص بتطبيق الشريعة في إجراءاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المركز يُعد الملفات ويعرضها على المحكمة لتحديد النزاع، فلا حرج في ذلك، ولا يُعد تحكيمًا. أما إذا كان للمركز أهلية التحكيم أو الصلح، فيجب أن يتم ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز بغيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23159
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي