هل يجوز التصدق على أم وابنها، علمًا أن الأم زانية وضحية خداع، وقد تخلى عنها أهلها والرجل الذي زنت معه؟
على العصاة والفساق جائزة ويؤجر المتصدق عليها. ويستحب أن تكون الصدقة للصلحاء وأهل الخير، ولكنها تجوز أيضًا على الفاسق والكافر، بدليل قوله تعالى: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا"، والأسير قد يكون حربيًا. وكذلك الذي رواه البخاري ومسلم عن رجل تصدق على سارق وزانية وغني، فقيل له: "أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر، وينفق مما آتاه الله تعالى".
يجب تذكير الزانية ونصحها وبيان أن الزنا كبيرة من أكبر الكبائر، وأن اعتقادها بعدم ترتب حمل لا يقلل من قبح فعلها. إذا تابت واستقامت، فقد تكون الصدقة عليها أولى لدفع حاجتها عن معاودة الذنب. يجب على أهل الزانية عليها ولا يجوز لهم التبرؤ منها. أما ابن الزانية، فهو بريء ولا إثم عليه وكسائر الناس في أمر الصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109859
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي