ما حكم من أقسم على شخص ليعاقبه أو يسيطر عليه بفعل أمر ما؟
من حق المسلم أن يُبر قسم أخيه المسلم إذا حلف عليه بفعل أمر ليس بواجب أو ترك أمر ليس بحرام، وذلك على جهة الاستحباب والندب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: ... وإبرار القسم". ويستحب للشخص المذكور أن يُبر قسم أخيه إذا لم يترتب على ذلك ضرر أو حرج، وإلا فالحرج مرفوع والضرر مزال. وفي حال عدم برّه، فعلى الحالف أن يكفر عن يمينه، وليس على المحلوف عليه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93114