العودة إلى البحث
السؤال

هل يكون المرء آثمًا إذا لم يبر بقسم أخيه عليه، وهل يجب إعلامه إذا حُنث بيمينه، خاصة إذا كان من النوع الذي لا يبر بيمينه لو حنث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُستحب إبرار قسم الأخ، إلا إذا كانت هناك مصلحة في عدم إبراره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها ... وإبرار المقسم".

لا إثم عليك في تحنيثه إلا إذا كان في التحنيث إثم أو مفسدة.

إذا أقدمت على تحنيثه وخشيت ردة فعله وعقابه، فيمكنك من يرى صحة التكفير عن الغير بدون علمه، فتقومين عنه دون إعلامه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137449
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي