إذا تعهد تاجر صرافة لمشترٍ بشراء العملة منه بزيادة على السعر الأصلي في حال انخفاض سعرها خلال أسبوع، فهل هذا الشرط يبطل البيع، وهل يجوز للمشتري إتمام الشراء وتجاهل هذا الوعد الباطل، مع تجنب بيعها للتاجر الأصلي؟
الشرط الذي يلزم البائع بشراء السلعة إذا لم يجد لها المشتري بائعًا هو شرط فاسد، ولا اعتبار له، لكن لو رغب البائع الأول في شراء السلعة ممن باعه إياها بلا حيلة على الربا فلا بأس، وهو غير ملزم بشرائها. وفسخ هذا البيع أولى للخروج من خلاف صحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174597