هل تجوز الصدقة التي قُدمت للمتضررين من الزلزال في منطقة لم تتضرر بيوتها، علمًا بأن المتصدقين قدموها بنية أنها للمتضررين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على القائمين على أموال المتصدقين والمتبرعين الالتزام بمقصودهم، فهم وكلاء عنهم ولا يجوز لهم مخالفة ما أُذن فيه.
لذا، فإن الأموال المخصصة للمتضررين بالزلزال يجب أن تصرف لهم فقط.
أما من لم تتضرر بيوتهم، فيجوز إعطاؤهم إذا تضرروا بسبب الزلزال بشكل غير مباشر (مثل انقطاع الطرق عنهم).
وإن لم يتضرروا بشيء، فلا يجوز صرف أموال المتبرعين لهم، وإذا صُرفت، وجب على القائمين ضمانها لمخالفتهم .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192455
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي