العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مبلغ نذر (200 دولار أمريكي للمنكوبين بسبب الزلزال في باكستان) للمسجد المحلي ليتصرف به، أم يتم توزيعه على الفقراء والمساكين، في حال تعذر إيصاله للمنكوبين مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك: "لو مرت هذه المشكلة على خير سوف أنذر للرحمن 200 دولار"، وعدٌ ، ويُندب لك الوفاء به بنفسك أو بتوكيل من يوصل المال إلى باكستان. وإن لم تتمكن من ذلك، فيجزئك صرفه للفقراء والمساكين المسلمين في بلدك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80822
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي