هل يجوز إعطاء مبلغ نذر (200 دولار أمريكي للمنكوبين بسبب الزلزال في باكستان) للمسجد المحلي ليتصرف به، أم يتم توزيعه على الفقراء والمساكين، في حال تعذر إيصاله للمنكوبين مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك: "لو مرت هذه المشكلة على خير سوف أنذر للرحمن 200 دولار"، وعدٌ ، ويُندب لك الوفاء به بنفسك أو بتوكيل من يوصل المال إلى باكستان. وإن لم تتمكن من ذلك، فيجزئك صرفه للفقراء والمساكين المسلمين في بلدك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80822
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80822
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي