ما حكم بيع تأشيرة أو فيزا سائق مع التزام المشتري بالعمل وراتب شهري ومعاملة حسنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع التأشيرات لأنها عقد تبرع (كفالة) وليست عقد معاوضة. ويجوز لمن استخرجها أن يأخذ قدر ما أنفق عليها، مع أجرة المثل عن جهده، وهو ما يُعرف بـ"ثمن الجاه". وقد اختلف العلماء في حكم ثمن الجاه، فمنهم من حرمه بإطلاق، ومنهم من كرهه بإطلاق، ومنهم من فصّل بجوازه إن كان صاحب الجاه قد بذل نفقة أو تعبًا، وأخذ أجرة المثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56631
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56631
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي