ما حكم بيع تأشيرة أو فيزا سائق مع التزام المشتري بالعمل وراتب شهري ومعاملة حسنة؟
لا يجوز بيع التأشيرات لأنها عقد تبرع (كفالة) وليست عقد معاوضة. ويجوز لمن استخرجها أن يأخذ قدر ما أنفق عليها، مع أجرة المثل عن جهده، وهو ما يُعرف بـ"ثمن الجاه". وقد اختلف العلماء في حكم ثمن الجاه، فمنهم من حرمه بإطلاق، ومنهم من كرهه بإطلاق، ومنهم من فصّل بجوازه إن كان صاحب الجاه قد بذل نفقة أو تعبًا، وأخذ أجرة المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56631