هل يستحب التنازل عن الحق للسائق المخطئ فقط إذا كان مصليًا، وهل لا يؤجر المتنازل إذا كان السائق قاطع صلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدية حق ثابت لولي المقتول إلا إذا تنازل عنها برضاه، وإذا لم يرض بالتنازل عنها لتارك فله الحق في ذلك. ولكن إذا تصدق بها على تارك الصلاة فلا حرج عليه، وربما كان ذلك سبباً في عودته إلى دينه ومحافظته على صلاته. فإذا كان سبب المنع هو أن الجاني تارك للصلاة، فإنه لا مانع شرعاً من التنازل عنها له، ويستحب تخصيص بالصلحاء وأهل الخير، لكن تجوز الصدقة على الفاسق أو الكافر لعموم قوله تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" وقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي كل كبد رطبة أجر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي