العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الشخص بأن المنتج في مكان آخر أرخص، قطعًا لرزق بائع المنتج المعلن عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الدلالة على من يبيع السلعة بسعر أرخص، إلا إذا تحقق كون المعلن قد باع لأحد أو ساومه أحد وتراضيا على ثمن معين، فيحرم الدلالة حينئذ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبيع بعضكم على بيع أخيه)، و(لا يسوم على سوم أخيه).

ويعد في معنى النهي عن ذلك: الدلالة على وجود المنتج بسعر أرخص في مكان آخر إذا كان ذلك يوحش البائع الذي ركن إليه المشتري؛ لما يسببه ذلك من النزاع والخصومة.

أما إذا لم يركن المشتري إلى سلعة المعلن، فلا حرج في الدلالة على بائع آخر بسعر أرخص؛ لأن الأصل الإباحة، ولا يعد ذلك قطعاً للرزق، بل إحساناً ونفعاً للناس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29923
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي