هل يجوز شراء بضائع للمسجد بسعر مخفض وبيعها بسعر أغلى للاستفادة من أرباحها للمسجد ومرافقه؟
ما تفعلونه من ذكركم للباعة أن الأغراض التي تشترونها للمسجد ليخفضوا لكم السعر، هو من الكذب الممنوع شرعًا، ويُخشى أن يكون فيه أكل لأموال الناس بالباطل، لأن التجار يخفضون السعر تقربًا إلى الله. والواجب التوبة إلى الله واستحلال أصحاب الأموال. ويمكن التخلص من هذا بإخبار الباعة بالتجارة لمصلحة المسجد، أو الإنفاق على مرافقه من أموال التبرعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97319